الشهيد الأول
59
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
امتنع ، قيل : يفكَّهم الإمام من سهم الرقاب . ولو تزوّجت الحرّة بعبد بغير إذن عالمة بالتحريم فلا مهر ولا نفقة والولد رقّ ، ولو كانت جاهلة فالولد حرّ ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر . ولو تزوّج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ، ولو زنى فالولد لمولى الأمة .
--> ( 1 ) في هامش « ن » و « ع » : « احتراز من الموطوءة في الإحرام أو في الحيض فإنّه حرام لعارض لا بعينها » . وقوله : « قطعا » « احتراز من الشبهة وما تحقّق فيه الخلاف » . ( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 199 : « وكلّ موضع قلنا عليه الحدّ فلا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن تكون مكرهة أو مطاوعة ، فإن كانت مكرهة وجب المهر » .