الشهيد الأول

46

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

رأي ، ولو أعتقا معا تخيّرت الأمة خاصّة .

--> ( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 485 - 487 ، باب الأمة التي تكون تحت المملوك . ، ح 1 و 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 341 - 342 ، ح 1395 - 1397 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 26 - 28 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 256 ، المسألة 179 ، وفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 150 . ( 3 ) « المقنعة » ص 506 . ( 4 ) « النهاية » ص 476 . ( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 216 . ( 6 ) « غنية النزوع » ص 352 . ( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 595 و 596 . ( 8 ) « المختصر النافع » ص 208 ، ولكن اختار في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 255 ، عدمه حيث قال : « فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حرّ أو عبد ، ومن الأصحاب من فرّق ، وهو أشبه » . ( 9 ) « الجامع للشرائع » ص 446 . ( 10 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 258 . ( 11 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 353 - 354 ، المسألة 134 .