الشهيد الأول
628
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
أمّا المسلم ، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده ، فإنّ الشبهة كالصحيح في لحوق النسب .
--> ( 1 ) حكاه عنه الكليني في « الكافي » ج 7 ، ص 145 ، والشيخ الطوسي في « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 364 ، و « الاستبصار » ج 4 ، ص 188 . ( 2 ) قال الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 364 ، و « الاستبصار » ج 4 ، ص 188 : « فقال يونس بن عبد الرحمن وكثير ممن تبعه من المتأخّرين : إنّه لا يورث إلَّا من جهة النسب والسبب اللذين يجوزان في شريعة الإسلام ، فأمّا ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإنّه لا يورث منه على حال » . ( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 287 - 288 ، وراجع « الإعلام » ص 66 ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 . ( 4 ) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا ولكن وجدناه في « الموصليّات الثالثة » . ( 5 ) « جوابات المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 266 ، المسألة 109 . ( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 110 ، المسألة 38 : « والمعتمد أنّهم يورّثون بالأنساب والأسباب الصحيحة خاصّة ، لأنّ ما عداهما باطل فلا يتعلَّق به حكم التوارث » . ( 7 ) المائدة ( 5 ) : 49 . ( 8 ) الكهف ( 18 ) : 29 . ( 9 ) المائدة ( 5 ) : 42 .