الشهيد الأول

617

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وقدر حياته في حقّ الحاضرين . والحمل يرث بشرط انفصاله حيّا وإن كان بجناية ، إن علم استناد حركته إلى الحياة . ولا يشترط حياته عند موت المورّث ، ولو سقط ميّتا أو نصفه حيّا ونصفه ميّتا ، قدّر معدوما . ويأخذ الموجودون بأضرّ الأحوال ، فيقدّر الحمل ذكرين ، فيأخذ الأبوان السدسين ، والبنت الخمس ، فإن سقط ميّتا أكمل لهم . ودية الجنين لأبويه ومن يتقرّب بهما ، أو بالأب نسبا وسببا .

--> ( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 359 ، ح 1281 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ، ح 1 . ( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 137 - 138 ، باب ميراث الغرقى وأصحاب المهدوم ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 361 ، ح 1288 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ، ح 8 .