الشهيد الأول
615
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
يفرض موت الزوجة ، فللزوج نصيبه ، والباقي وما ورثته لورثتها . وكذا غيرهما . ولو كان كلّ منهما أولى من ورثة الآخر ورث كلّ منهما جميع تركة الآخر وانتقل إلى ورثته ، فيأخذ ورثة الابن من أمّه جميع تركة الأب ، ويأخذ إخوة الأب جميع تركة الابن . ولو تساويا فلا تقديم كأخوين ، وينتقل مال كلّ واحد منهما إلى ورثة الآخر . ولو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه إلى الإمام . ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثمَّ إلى ورثته ، ولا شيء
--> ( 1 ) « الإيجاز » ضمن « الرسائل العشر » ص 276 . ( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 376 : « والأولى تقديم الأضعف في التوريث » . ( 3 ) « غنية النزوع » ص 332 . ( 4 ) « إصباح الشيعة » ص 374 .