الشهيد الأول

611

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

فلها السدس . ولو لم يخلَّف وارثا من قبل الأمّ لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، بل ميراثه للإمام . وأمّا ولد الزنى فلا يرثه أبواه ، ولا من يتقرّب بهما ، وكذا هو لا يرثهم . وإنّما يرثه الزوجان وأولاده وإن نزلوا ، فإن فقدوا فالإمام .

--> ( 1 ) « النهاية » ص 521 و 679 . ( 2 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 308 ، ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 480 ، والمحقّق في « المختصر النافع » ص 274 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 470 . ( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 310 و 375 . ( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 275 . ( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 275 .