الشهيد الأول

38

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو كانا لمالكين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما ، فإنّ عيّن المهر وإلَّا انصرف إلى مهر المثل ، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق .

--> ( 1 ) « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 283 ، ح 3503 ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 534 ، ح 1232 ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، « سنن النسائي » ج 7 ، ص 289 ، باب بيع ما ليس عند البائع ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 737 ، ح 2187 ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك و . ( 2 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 258 ، ح 2190 ، باب في الطلاق قبل النكاح ، « الخلاف » ج 3 ، ص 169 ، المسألة 275 . ( 3 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 228 ، ح 2083 ، باب في الوليّ ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 407 - 408 ، ح 1102 ، باب ما جاء لا نكاح إلَّا بوليّ ، « سنن الدارمي » ج 2 ، ص 137 ، باب النهي عن النكاح بغير وليّ .