الشهيد الأول
594
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
للولد ، وإن كان مرتدّا ورثه الإمام . ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام . والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل . ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى ، واختصّ به إن كان أولى ، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له . ولو كان الوارث الإمام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال . * والزوج كالواحد على رأي ، والزوجة كالمتعدّد على رأي .