الشهيد الأول

581

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولا يردّ على الزوج والزوجة إلَّا مع عدم كلّ وارث مسابب ومناسب ، ولا ينقصان عن أدنى السهمين .

--> ( 1 ) كالشيخ في « النهاية » ص 640 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 28 ، والعلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 178 ، و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 168 . ( 2 ) هكذا حكاه عنه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 464 ، والمصنّف في « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 361 ، ولكن في « السرائر » ج 3 ، ص 301 : « إذا كان للرجل أربع نسوة فطلَّق واحدة منهنّ ثمَّ تزوّج بأخرى ثمَّ مات ولم تتميّز المطلَّقة من غيرها ، فإنّه يجعل ربع الثمن للتي تزوّجها أخيرا ، لأنها متيقّنة باستحقاقه ، وثلاثة أرباع الثمن بين الأربع النسوة الأول اللاتي طلَّق واحدة منهنّ ولم يتميّز منهنّ » . وللمزيد راجع « مفتاح الكرامة » ج 8 ، ص 184 - 185 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 50 - 51 . ( 4 ) كما في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 240 .