الشهيد الأول
576
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولا يتوقّف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول ، إلَّا في عقد المريض .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 126 ، باب الرجل يموت ولا يترك إلَّا امرأته ، ح 2 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 191 ، ح 666 ، باب ميراث الزوج والزوجة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 294 ، ح 1055 ، باب ميراث الأزواج ، ح 15 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 149 - 150 ، ح 564 ، باب ميراث الزوجة إذا . ، ح 1 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 296 ، ح 1060 ، باب ميراث الأزواج ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 150 ، ح 567 ، باب ميراث الزوجة إذا . ، ح 4 . ( 3 ) « الانتصار » ص 584 ، المسألة 318 ، « جوابات المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 258 . ( 4 ) « الإعلام » ص 55 ، ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 . ( 5 ) « الإيجاز » ضمن « الرسائل العشر » ص 271 . ( 6 ) « النهاية » ص 642 . ( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 141 . ( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 374 : « سلطان الإسلام . وفرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب والزوج . فإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإمام » . ( 9 ) « الوسيلة » ص 391 . ( 10 ) « غنية النزوع » ص 332 . ( 11 ) « السرائر » ج 3 ، ص 242 و 284 . ( 12 ) « إصباح الشيعة » ص 370 .