الشهيد الأول

571

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

الذكر والأنثى سواء . ولا شيء للمتقرّب بالأب . ويقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم . والأقرب وإن تقرّب بجهة يمنع الأبعد وإن تقرّب بجهتين . ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسويّة ، والثلثان للعمّ أو العمّة أو لهما . ولو اجتمع الأخوال المتفرّقون مع الأعمام المتفرّقين ، فلمن تقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للمتقرّب بالأبوين بالسويّة ، وسقط المتقرّب بالأب . وللعمومة من الأمّ ثلث الثلاثين بالسويّة ، وإن كان واحدا فسدس ، والباقي للمتقرّب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب . وأولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات يأخذ كلّ نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد العمّ للأمّ السدس بالسويّة ، ولأولاد العمّين الثلث لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة ، والباقي لبني العمّ أو العمومة للأبوين لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الأنثى ، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك . وكذا أولاد الخؤولة وعمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته