الشهيد الأول
512
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم . ولو قطع من القفاء وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حلّ . ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف . والمشرف على الموت إن عرف أنّ حركته حركة المذبوح حرم ، وإن ظنّ أن حركته مستقرّة الحياة حلّ ، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 227 ، باب ما تذكّى به الذبيحة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 51 ، ح 209 ، باب الصيد والذكاة ، ح 209 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 79 ، ح 292 ، باب أنّه لا يجوز الذبح إلَّا بالحديد ، ح 1 . ( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 227 ، باب ما تذكّى به الذبيحة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 51 ، ح 211 ، باب الصيد والذكاة ، ح 211 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 79 ، 294 ، باب أنّه لا يجوز الذبح إلَّا بالحديد ، ح 3 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 51 . ( 4 ) القائل هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 281 ، المسألة 3 . ( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 86 .