الشهيد الأول

509

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

* ويطهر بمجرّد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه حلّ بالذبح وإلَّا فلا .

--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 165 . ( 2 ) في ص 507 . ( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 397 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 203 ، ح 797 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس . ، ح 5 . وفي « الكافي » : « عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه وأبا الحسن عليهما السلام » . ( 4 ) حكاه عن المصباح للسيّد المرتضى المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 466 ، وأيضا حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 343 ، المسألة 263 . ( 5 ) الشيخ الطوسي في « النهاية » ص 586 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 15 و 82 ، و « الخلاف » ج 1 ، ص 63 - 64 ، المسألة 11 . ولم نعثر على فتوى المفيد ، وقال العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 2 ، ص 149 : « مقتول عن المفيد ولم أجده في المقنعة » . وحكاه عنه الفاضل الأصفهاني في « كشف اللثام » ج 3 ، ص 214 . ( 6 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 30 - 31 . ( 7 ) « السرائر » ج 3 ، ص 114 .