الشهيد الأول
483
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
مسائل * كفّارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة . والمعتبر في المرتّبة بحال الأداء ، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام ، ولو دخل العاجز في الصوم ثمَّ وجد العتق استحبّ الرجوع . ولا يدفع الكفّارة إلى من تجب نفقته ، ولا إلى الطفل بل إلى وليّه .
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 142 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 247 ، المسألة 78 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 320 ، ح 1187 ، باب الكفّارات ، ح 3 .