الشهيد الأول
475
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو نوى ذو الكفّارتين بعتق كلّ نصف من عبديه عن كفّارة صحّ ، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفّارته عتق أجمعه عنها ، ولو أعتق نصف عبدين مشتركين لم يجزئ * ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفّارة لم يجزئ على رأي .
--> ( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 249 ، المسألة 80 .