الشهيد الأول
471
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* ويشترط تجريده عن العوض ، فلو قال : « أنت حرّ وعليك كذا » لم يجزئ عن الكفّارة . وكذا لو قال له آخر : « أعتق عبدك عن كفّارتك وعليّ كذا » فأعتقه ، ففي عتقه إشكال ، فإن قلنا به لزم الضامن البدل . ولو ردّه المالك بعد قبضه لم يجزئ عن الكفّارة .
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 163 . ( 2 ) تقدّم تخريجها في ج 1 ، ص 36 ، التعليقة 3 .