الشهيد الأول

460

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

* ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمّة عليهم السلام وخالف وجبت كفّارة الظهار على رأي ، فإن عجز فكفّارة يمين . وقيل : يأثم ولا كفّارة .

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 309 ، ح 1148 ، باب في النذور ، ح 25 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 55 ، ح 189 ، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد ، ح 4 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 315 ، ح 1170 ، باب في النذور ، ح 47 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 54 ، ح 187 ، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد ، ح 2 . ( 3 ) « المقنعة » ص 569 .