الشهيد الأول

448

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو نذر المشي إلى بيت الله فهو مكَّة ، ولو قال : إلى بيت الله لا حاجّا ولا معتمرا بطل إن وجب أحدهما ، وإلَّا صحّ ، ولو نذر المشي ولم يعيّن المقصد بطل .

--> ( 1 ) « النهاية » ص 205 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 315 ، ح 1171 ، باب في النذور ، ح 48 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 49 ، ح 169 ، باب من نذر أن يحجّ ماشيا فعجز ، ح 2 . ( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 62 .