الشهيد الأول
17
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
كفى في الإيجاب ، ولو قدّم القبول صحّ . وتكفي الترجمة بغير العربيّة مع العجز ، والإشارة معه ، ولا ينعقد بالهبة والتمليك والإباحة . الركن الثاني : المتعاقدان ويشترط فيهما التكليف والحرّيّة ، أو إذن المولى ، فلا اعتبار بعقد الصبيّ والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه ، وتكفي عبارة المرأة
--> ( 1 ) الأحزاب ( 33 ) : 6 . ( 2 ) « تقول لا أحكم بكذا إلَّا بثبت ، أي بحجّة » ( « الصحاح » ج 1 ، ص 245 ، « ثبت » ) . ( 3 ) حكاه عنه فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 126 . ( 4 ) « المختصر النافع » ص 193 ، وصرّح به في « شرائع الإسلام » ج 2 - ص 217 . ( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 455 ، باب شروط المتعة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 265 - 266 ، ح 1145 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 70 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 150 ، ح 551 ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة . ، ح 6 . ( 6 ) ستأتي في ص 75 .