الشهيد الأول
345
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو اشترى جزءا ممّن يعتق عليه قوّم عليه وسرى مع الشرائط ، ولو ورث لم يسر . ولو اختار وكيله فكاختياره . ولو أوصى له بالبعض فقبله سرى وقوّم عليه . الخاصّة الثالثة : الولاء كلّ من أعتق متبرّعا فولاء المعتق له ، رجلا كان أو امرأة ، إلَّا أن يتبرّأ من ضمان جريرته وقت العتق . ولو أعتق في واجب كالكفّارات والنذور ، أو نكَّل به فلا ولاء ، ولا ولاء بالاستيلاد والكتابة بنوعيها ، ويثبت بالتدبير . والولاء لحمة كلحمة النسب ، فإنّ المنعم سبب لوجود المعتق لنفسه كسببيّة الأب . ولا يصحّ بيعه ولا هبته ولا اشتراطه للغير ولا نفيه . ويسري الولاء إلى أولاد المعتق وأحفاده ومعتق معتقه ، إلَّا أن يكون في الأولاد من مسّه الرقّ
--> ( 1 ) نقله عنه في ص 342 .