الشهيد الأول
341
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
الرابع : أن يتقرّر عتق نصيبه أوّلا ، فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لم يقع . ولو قال : « أعتقت نصف هذا العبد » انصرف إلى نصيبه ، كما لو باعه أو أقرّ به ، * وهل ينعتق بالأداء أو بالإعتاق ؟ قولان . وقيل : إن أدّى
--> ( 1 ) سبق تخريجه آنفا في ص 338 ، التعليقة 1 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 172 . ( 3 ) تقدّم في ج 2 ، ص 435 . ( 4 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 180 . ( 5 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 374 ، المسألة 17 . ( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 92 : « . وكذا لو دبّر الشريكان ثمَّ أعتق أحدهما لم يقوّم عليه حصّة الآخر . ولو قيل : يقوّم كان وجها » . ( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 101 ، المسألة 49 . ( 8 ) سبق تخريجه في 337 ، التعليقة 3 .