الشهيد الأول
324
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
لم يقرع إلَّا بعد الموت ، ولو ادّعى الوارث العلم رجع إليه . وإن ادّعى أحدهم أنّه المراد فالقول قول المالك مع اليمين أو الوارث ، ولو أعتق ثلث الستّة استخرج بالقرعة ويعدّل بالقيمة دون العدد ، فإن تعذّر أخرج على الحرّيّة حتّى يستوفي الثلث وإن كان بجزء من آخر . ويشترط في المعتق البلوغ والعقل والاختيار والقصد ونيّة التقرّب وانتفاء الحجر * والإسلام على رأي . وفي العبد الإسلام على رأي والملك وعدم الجناية عمدا لا خطأ .
--> ( 1 ) تقدّم في ص 227 .