الشهيد الأول
302
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
نفي الولد إلى اللعان . المطلب الثاني في أركانه [ الركن ] الأوّل : الملاعن ويشترط بلوغه ورشده ، وبصره في لعان القذف لا في نفي الولد ، وعلمه لا ظنّه وإن أخبر الثقة أو شاع ، لا الإسلام والحرّيّة . ويصحّ من الأخرس بالإشارة المعقولة . ولو انقطع كلامه بعد القذف لا عن بالإشارة وإن رجي عود نطقه . [ الركن ] الثاني : الملاعنة ويشترط بلوغها ورشدها ودوام زوجيّتها .
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 71 . ( 2 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 229 .