الشهيد الأول
300
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
الثاني : إنكار ولد وضعته زوجته بالعقد الدائم لستّة أشهر منذ الدخول إلى عشرة أشهر . ولو ولدته لأقلّ من ستّة أشهر تامّا انتفى بغير لعان . ولو اختلفا في زمن الحمل بعد الدخول تلاعنا . ويلاعن من بلغ عشرا لنفي الولد بعد بلوغه . وإذا اعترف بالولد إمّا صريحا أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه ويحدّ لو نفاه ولا لعان * وكذا لو لم ينكر مع حضوره وتمكَّنه على إشكال .
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 193 . ( 2 ) النور ( 24 ) : 6 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 70 .