الشهيد الأول
294
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
إلينا ، وبين ردّهما إلى حاكمهما ، ويجب أن يحكم لو كان أحدهما مسلما . ولو اشتراها بعد الإيلاء ثمَّ أعتقها وتزوّجها بطل الإيلاء ، وكذا لو اشترته بعد إيلائه ثمَّ أعتقته وتزوّجت به . ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّره وإن قصد غير التأكيد . ولو قال لأربع : « والله لا وطئتكنّ » جاز له وطء ثلاث . فيتعيّن الإيلاء في الرابعة ، ولو ماتت إحداهنّ قبل وطئها بطل الإيلاء ، بخلاف طلاقها ، فإنّ الإيلاء ثابت في الباقي ، لإمكان وطء المطلَّقة ولو بشبهة ، ولو قال : « لا وطئت واحدة منكنّ » تعلَّق الإيلاء بالجميع ، ويحنث بوطء
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 67 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 226 . ( 3 ) تقدّم تخريجها في ص 287 ، التعليقة 5 .