الشهيد الأول
282
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* وقيل : تحرم القبلة والملامسة ، فإن وطئ قبل الكفّارة لزمته كفّارتان ، فإن كرّر فلكلّ وطء كفّارة ، ولو وطئها خلال الصوم استأنف . وفي المشروط لا يحرم الوطء إلَّا بوقوع الشرط وإن كان هو الوطء . ولو عجز استغفر الله تعالى ويطأ . ولا تجب الكفّارة إلَّا بالعود - وهو إرادة الوطء - ولا تستقرّ ، بل يحرم الوطء بدونها ، فإن طلَّقها رجعيّا ثمَّ راجعها حرمت حتّى يكفّر .
--> ( 1 ) ذكره في ص 272 - 273 .