الشهيد الأول

272

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

قصد الشرعي لم يقع . ولو قال : « فلانة » من غير وصف وتزوّجها وظاهرها وقعا . [ الركن ] الثاني : المظاهر ويشترط بلوغه وعقله واختياره وقصده ، فلو نوى به الطلاق لم يقع . * ويصحّ ظهار الذمّي والعبد والخصيّ والمجبوب إن حرّمنا غير الوطء

--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 46 . ( 2 ) المتقدمة قبيل هذا . ( 3 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 265 ، باب في الظهار ، ح 2213 ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 503 - 504 ، باب ما جاء في كفّارة الظهار ، ح 1200 ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 665 ، باب الظهار ، ح 2062 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 46 .