الشهيد الأول
262
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
فله ثلثها على رأي . ولو قالت : « طلَّقني واحدة بألف » فطلَّق ثلاثا ولاء فله الألف إن جعلها في مقابلة الأولى ، وإن جعلها في مقابلة الثانية أو الثالثة صحّ الأولى رجعيّا ولا فدية له ، ولو قال : « في مقابلة الجميع » فله بالأوّل الثلث .
--> ( 1 ) اختلف كلام الشيخ ففي « المبسوط » ج 4 ، ص 352 وص 353 - 354 ، قال : « يستحقّ الثلث » . وفي ص 361 ، قال : « لا يستحقّ بالواحدة شيئا » . ولمزيد التوضيح راجع « مسالك الأفهام » ج 9 ، ص 432 . ( 2 ) راجع « المبسوط » ج 4 ، ص 352 ، و « كنز الفوائد » ج 2 ، ص 629 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 42 . ( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 81 .