الشهيد الأول

260

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولا رجعة له ، وإنّما يصحّ لها الرجوع في موضع يصح له الرجوع في البضع ، وليس له الرجوع من دون رجوعها في البذل . ولو شرط في الخلع الرجعة لم يصحّ . ولو أكرهها على الفدية لم يصحّ ويكون الطلاق رجعيّا إن عقّب به .

--> ( 1 ) « الوسيلة » ص 332 . ( 2 ) تقدّم تخريجه في ج 1 ، ص 55 ، التعليقة 3 .