الشهيد الأول

258

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو بذلت نفقة معيّنة أو رضاعا صحّ ويؤخذ تدريجا ، فإن ماتت أخذ الباقي من تركتها . ولو تلف العوض قبل القبض ضمنت مثله أو قيمته ، ولو دفعت دون الوصف فله الردّ . ولو بان المعيّن معيبا فله الأرش أو الردّ والمطالبة بالمثل أو القيمة . ولو بان الإبريسم كتّانا فله قيمة الإبريسم . ولو بان مستحقّا فله المثل أو القيمة . ولو خلعهما بفدية واحدة فعليهما بالسويّة . ولو قالتا : « طلَّقنا بألف » فطلَّق واحدة فله النصف ، ولو عقّب طلاق الأخرى وقع رجعيّا ، ولا فدية لتأخّر الجواب . ولو قالت : « طلَّقني بهذه الألف متى شئت » لم يصحّ ، فإن طلَّق فرجعي .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 365 . ( 2 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 440 ، المسألة 26 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 38 .