الشهيد الأول

254

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولا يسلَّم العوض إليه ، ومن الذمّي والحربي . وإن كان العوض خمرا أو خنزيرا فإن أسلما أو أحدهما بعد الإقباض برئت ذمّته ، وإلَّا ضمنت القيمة عند أهله . [ الركن ] الثالث : المختلعة وهي كلّ زوجة بعقد دائم ، جائزة التصرّف ، طاهرة من حيض أو نفاس ، لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض ،

--> ( 1 ) كما في « الاستبصار » ج 3 ، ص 318 ، ح 1132 ، باب الخلع ، ح 12 . ( 2 ) كما في « تهذيب الأحكام » ( الطبعة القديمة ) ج 2 ، ص 221 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 98 - 99 ، ح 332 ، باب الخلع والمبارأة ، ح 11 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 318 ، ح 1132 ، باب الخلع ، ح 12 . ( 4 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 338 ، ح 1631 ، باب الخلع ، ح 2 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 98 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 317 .