الشهيد الأول
248
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
المولى . ولو انفسخت الكتابة فلا استبراء . ولو ارتدّ المولى أو الأمة ثمَّ عاد فلا استبراء . ولو طلَّقها الزوج وجبت العدّة وكفت عن الاستبراء . ولو استبرأها حربيّة أو محرما حلَّت بعد الإسلام والإحلال بغير استبراء آخر . الفصل الرابع في النفقة تجب على المطلَّق رجعيّا نفقة الزوجة مدّة العدّة من الإطعام والكسوة والمسكن وإن كانت أمة - إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا - أو ذمّيّة ، ولا تجب في البائن إلَّا أن تكون حاملا ، وإن كان عن شبهة حتى تضع ، ولا في المتوفّى عنها وإن كانت حاملا .