الشهيد الأول

245

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وأنفق عليها من بيت المال ، وإلَّا أمرها بعدّة الوفاة ثمَّ تتزوّج بغيره ، فإن جاء في العدّة فهو أملك بها ، وإلَّا فلا . ويتوارثان في العدّة . ولو ظاهر أو آلى في العدّة صحّ . ولا نفقة لها في العدّة .

--> ( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 174 - 175 ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 153 ، ح 529 ، باب عدد النساء ، ح 128 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 347 ، ح 1241 ، باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها ، ذيل الحديث 6 . ( 2 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 265 . ( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 745 .