الشهيد الأول

242

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو طلَّق الحامل من زنى اعتدّت بالأشهر ، ومن شبهة اعتدّت بها بعد الوضع . ولو مات في العدّة الرجعيّة استأنفت عدّة الوفاة دون البائن . والقول قولها لو اختلفا في زمان الوضع واتّفقا على زمان الطلاق ، وبالعكس يقدّم قوله . * ولو أتت بولد لستّة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء ، فالأقرب إلحاقه به ما لم يتجاوز العشرة . والفسخ كالطَّلاق . والموطوءة بالشبهة تعتدّ للطلاق وإن مات الواطئ . ولو تزوّجت في العدّة لم تنقطع ، فإن دخل الثاني في العدّة عالما بالتحريم فهي في عدّة الأوّل وإن حملت ، وإن كان جاهلا أتمّت عدّة الأوّل واستأنفت للثاني . ولو حملت اعتدّت بوضعه لمن يلحق به ، فإن

--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 228 .