الشهيد الأول

239

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

أما المدخول بها ، فإن كانت مستقيمة الحيض فعدّتها ثلاثة أقراء ، وهي الأطهار . وبرؤية الدّم الثالث تنقضي العدّة وإن كانت تحت عبد ، وتعتدّ بالقرء المتعقّب ولو لحظة . ولو تعقّب الحيض بلا فصل صحّ الطلاق ولم يعدّ في الأطهار . والمرجع في الطهر والحيض إليها . وأقلّ زمانها ستّة وعشرون يوما ولحظتان ، والأخيرة دلالة . وإن كانت في سنّ من تحيض ولا حيض لها فعدّتها ثلاثة أشهر . ولا عدّة على الآئسة والصغيرة .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 238 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 23 .