الشهيد الأول

217

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

كلام في الحضانة والرضاع الأمّ أحقّ بحضانة الولد مدّة رضاعه ، وهي حولان في الذكر ، وفي الأنثى مدّة سبع سنين ، بشرط حرّيّة الأمّ وإسلامها وعدم التزويج ، فإن طلَّقت عادت . ولو مات الأب لم تسقط به واستحقّت الحضانة إلى وقت البلوغ ، وكذا لو كان الأب كافرا أو عبدا ، فإن أسلم فهو أولى . ولو عدم الأبوان فللأجداد ، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث ، ولو تعدّدوا أقرع . وتسقط ببلوغ الصغير رشيدا ، لا بإرضاع الغير . ولا يجب على الأمّ الحرّة الرضاع ، ولها الأجرة على الأب إن لم يكن

--> ( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 488 ، باب الرجل يقع على جاريته . ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 230 ، ح 734 ، باب ميراث الولد المشكوك فيه ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 179 ، ح 628 ، باب لحوق الأولاد بالآباء . ، ح 52 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 364 ، ح 1307 ، باب الرجل تكون له الجارية يطؤها . ، ح 2 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 286 . ( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 50 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 45 .