الشهيد الأول
202
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرّة فلها ليلتان ، ولو كان بعد الثلاث فلا شيء . ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرّة فأعتقت بات عند الحرّة اثنتين . وله المبيت في بيوتهنّ أو بيته أو بالتفريق . والبكر تختصّ بسبع ، والثيّب بثلاث ، ولا قضاء وإن كانتا أمتين . ولا قسمة في السفر . وتستحبّ القرعة في تعيين المسافرة معه ، والتسوية بينهنّ في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها ، والإذن لها في حضور موت أبويها . ولو جار في القسمة قضى . ولو نشزت إحدى الأربع ثمَّ بعد استيفاء اثنتين أطاعت وفّى الثالثة بقدر القسمة ، والناشزة بقدر الثلث بين كلّ ثلاث للثالثة ليلة لها . وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند الأولى . ولو سافرت بإذنه استحقّت القضاء ، ويتخيّر فيمن يبتدئ .