الشهيد الأول
194
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ووطء الشبهة يسقط الحدّ ، وتجب به العدّة ، ولو علمت حدّت واعتدّت ولا مهر ، ويلحق به الولد ، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها . ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدّة رجعيّة ، ويجوز للمطلَّقة ثلاثا من الزوج وغيره ، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره ، والتصريح من الزوج للمطلَّقة تسعا للعدّة ، والتعريض لها منه لا من غيره . والبائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح منه لا من غيره . ولا تحرم بتحريم الخطبة . وتكره الخطبة على خطبة المجاب .
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 425 ، ح 1698 ، باب التدليس في النكاح و . ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 245 ، ح 879 ، باب حكم المحدودة ، ح 2 . ( 2 ) « المقنعة » ص 519 . ( 3 ) « المراسم » ص 150 . ( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 231 . ( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 295 .