الشهيد الأول

169

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو ارتدّ الوثني وأسلمت في العدّة ثمَّ رجع فيها فهو أحقّ ، وإلَّا فلا . ولو أسلم دون الوثنيّة فلا نفقة لها في العدّة إلَّا أن تسلم ، ولو أسلمت دونه فعليه نفقة العدّة ، فإن اختلفا في السابق قدّم قول الزوج مع اليمين . وليس له إجبار الذمّيّة على الغسل ، بل على إزالة المنفّر ، وعلى المنع من الخروج إلى الكنائس ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، واستعمال النجاسات . وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما ، إلَّا أن يتزوّجها في العدّة ويسلما أو أحدهما قبل انقضائها ، ولا نقرّهم على ما هو فاسد عندهم ، إلَّا

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 238 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 241 - 242 .