الشهيد الأول

149

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويستحبّ اختيار المسلمة العفيفة العاقلة الوضيئة للرضاع . وتكره الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت من الزنى . ويحكم على المقرّ بالرضاع في حقّه ، ولا تسمع الشهادة به إلَّا مفصّلة . ولو شكّ في العدد فلا تحريم . ولو شكّ في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل البقاء . ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع . ومن نكح رضيعة حرم عليه المرضعة * ولا تحرم أمّ أمّ الولد من الرضاع .

--> ( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 38 ، المسألة 4 .