الشهيد الأول

144

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

نزلن ، والأخت ، وبناتها وإن نزلن ، والعمّات وإن علون ، والخالات كذلك ، وبنات الأخ وإن نزلن . ويحرم على النساء مثلهنّ من الرجال ، سواء كان النسب عن نكاح صحيح ، أو شبهة ، أو زنى وإن انتفى شرعا . وكلّ من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة : الأوّل : حصول اللبن عن نكاح صحيح ، فلو درّ لا به لم ينشر حرمة ، وكذا الزنى . أمّا الشبهة فكالصحيح . ولو طلَّق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن دخلت بالثاني وحملت منه . ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني . ولو اتّصل حتّى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأوّل وما بعده للثاني . الثاني : القدر ، وهو يوم وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو خمس عشرة رضعة