الشهيد الأول

105

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وهو ملك منفعة لا عقد ، ويجوز أن يبيح أمته وأمّ ولده ومدبّرته

--> ( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 469 ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه . ، ح 8 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 289 ، ح 1376 ، باب في أحكام المماليك والإماء ، ح 20 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 242 ، ح 1058 ، باب ضروب النكاح ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 136 ، ح 491 ، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، ح 7 . واعلم أنّ الرواية في المصادر روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 242 ، ح 1057 ، باب ضروب النكاح ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 136 ، ح 490 ، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، ح 1 ، ورواه عن أبي جعفر في « الكافي » ج 5 ، ص 468 ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و . ، ح 3 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 241 ، ح 1052 ، باب ضروب النكاح ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 135 - 136 ، ح 485 ، باب أنّه يجوز أن يحلّ . ، ح 1 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 242 ، ح 1054 ، باب ضروب النكاح ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 135 - 136 ، ح 487 ، باب أنّه يجوز أن يحلّ . الرجل ، ح 3 . ( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 470 ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه . ، ح 14 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 242 ، ح 1055 ، باب ضروب النكاح ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 136 ، ح 488 ، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، ح 4 . واعلم أنّه ليس في « الكافي » لفظة « وتصيب منها » .