الشهيد الأول

101

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

الفور ، وكذا العبد وإن كان تحته حرّة . ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكلّ منهما الخيار ، ولو بيعا على واحد تخيّر ، ولو باع أحدهما فلكلّ من المشتري والبائع الخيار . والمهر للبائع مع الدخول ، سواء أجاز المشتري أو لا ، وقبله لا مهر مع فسخ المشتري ، ومع الإجازة فالمهر له ولو باع العبد

--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 256 ، « المختصر النافع » ص 209 ، « نكت النهاية » ج 2 ، ص 397 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 291 ، المسألة 204 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 159 . ( 3 ) « النهاية » ص 498 . ( 4 ) منهم القاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 248 ، والكيذري في « إصباح الشيعة » ص 412 - 413 ، وابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 449 .