الشهيد الأول

90

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

--> ( 1 ) المجادلة ( 58 ) : 3 . ( 2 ) « المقنع » ص 340 - 341 : « ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » ، « الفقيه » ج 3 ، ص 296 : « ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » . ( 3 ) « المقنعة » ص 498 : « ولا يجب به ميراث » . ( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 298 . ( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 624 . ( 6 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 26 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 27 ، « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 237 ، المسألة 160 ، « تبصرة المتعلَّمين » ص 138 . ( 7 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 264 - 265 ، ح 1141 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 67 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 149 - 150 ، ح 548 ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث . ، ح 3 ، ورواه مرسلا الكليني في « الكافي » ج 5 ، ص 465 ، باب الميراث ، ذيل الحديث 2 . ( 8 ) راجع « الوسائل » ج 26 ، أبواب ميراث الأزواج . ( 9 ) راجع « معارج الأصول » ص 165 .