الشهيد الأول

85

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

المطلب الثاني في الأحكام إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده ، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت معيّن والمرّة والمرّتين فيه ، والعزل بدون إذنها ، ويلحق الولد به وإن عزل .

--> ( 1 ) حكاه العلَّامة عن والده في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 227 ، المسألة 155 . ( 2 ) « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 128 - 129 . ( 3 ) « نكت النهاية » ج 2 ، ص 372 - 373 . ( 4 ) يعنى قول فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 128 - 129 .