الشهيد الأول
74
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* والأثمان تتعيّن بالتعيين ، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معيّنا فوجده من غير الجنس بطل ، وكذا لو باع ثوب كتّان فخرج صوفا أو إبريسما . ولو وجد البعض بطل فيه ، ويتخيّر المشتري وليس له الإبدال
--> ( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 267 . ( 2 ) هو أحمد بن حنبل على ما في « المغني » ج 6 ، ص 103 ، حيث قال : « والدراهم والدنانير تتعيّن بالتعين . وعن أحمد أنّها لا تتعيّن بالعقد فيجوز إبدالها » ، وحكاه عنه أيضا « حلية العلماء » ج 4 ، ص 156 . ( 3 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 67 ، المسألة 110 ، « سنن البيهقي » ج 5 ، ص 276 ، باب الأجناس التي ورد النصّ بجريان الربا فيها ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 757 ، ح 2254 ، باب الصرف وما لا يجوز . ( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 40 ، التعليقة 1 .