الشهيد الأول
63
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو حدث بعد الثلاثة منع الردّ بالسابق . ولو باع الحامل فالولد له ، إلَّا أن يشترطه المشتري ، ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن ، بأن تقوّم حاملا ومجهضا ، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن . والعبد لا يملك وإن ملَّكه مولاه ، فلو اشتراه كان ما معه للبائع ،
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 51 : « ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري ، لم يكن ذلك العيب مانعا من الردّ بأصل الخيار » وفي ص 33 : « وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل الانقضاء الخيار لا يمنع الردّ في الثلاثة » . ( 2 ) لم نعثر عليه في كتب المحقّق ، ولا على من حكاه عنه من المتقدّمين عن الشهيد ولا من المتأخّرين عنه ، سوى الشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 304 ، والعاملي في « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 627 .