الشهيد الأول
54
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
المطلب الثاني في بيع الحيوان * كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعيّنة ، إلَّا الآبق منفردا ، وأمّ الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه ، والوقف
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 89 ، ح 380 ، باب بيع الثمار ، ح 23 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 90 ، ح 305 ، باب الرجل يمرّ بالثمرة . ، ح 1 . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ص 569 ، باب نادر ، ح 1 . ( 3 ) « المحاسن » ص 528 ، ح 766 . ( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 569 ، باب نادر ، ح 2 ، بتقديم وتأخير في الجزء الأخير .