الشهيد الأول
50
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويجوز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا ، والخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، والرطبة وشبهها جزّة وجزّات ، والحنّاء والتوت خرطة وخرطات .
--> ( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 44 ، التعليقة 4 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 222 - 223 ، المسألة 191 . ( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 359 . ( 4 ) لاحظ « المراسم » ص 177 ، وقال الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 504 : « وحكى المتأخّر عن أبي يعلي سلَّار أنّه يقول يكون البيع مراعى ، نظرا إلى قوله : « ومتى خاست الثمرة قبل بدوّ صلاحها فللبائع ما أغلَّت دون ما انعقد عليه البيع من الثمن » . ( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 46 . ( 6 ) « المقنع » ص 392 ، وقال في « لسان العرب » ج 11 ، ص 558 ، « قصل » : « والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، . . . وقصل الدابة تقصلها قصلا وقصل عليها : علفها القصيل » . ( 7 ) تقدّم تخريجها في ص 46 ، التعليقة 3 .