الشهيد الأول
35
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي ، والمسك في فأره وإن لم يفتق . والإندار للظروف ما يحتمل .
--> ( 1 ) « المقنعة » ص 609 . ( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 322 . ( 3 ) « النهاية ونكتها » ج 2 ، ص 172 . ( 4 ) « النهاية » ص 400 ، « الخلاف » ج 3 ، ص 169 ، المسألة 276 ، « المبسوط » ج 2 ، ص 158 . ( 5 ) كالقاضي ابن البرّاج على ما حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 271 ، المسألة 240 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ص 213 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 451 . ( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 356 . ( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 316 . ( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 13 . ( 9 ) « المختصر النافع » ص 143 . ( 10 ) تقدّم تخريجها في ص 34 التعليقة 4 . ( 11 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 271 - 272 ، المسألة 240 .